وهذا هو الامتحان . . وهو يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها إلى الله , ولا سبيل للبشر إليها: (الله أعلم بإيمانهن . .) فإذا ما أقررن هكذا (فلا ترجعوهن إلى الكفار) . .
(لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) . .
فقد أنبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة . . فلم تعد هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة . والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار , لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . والإيمان هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى , فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه , ولا أن يأنس به , ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وأنس وسكن .
وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص , فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ; ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة , لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة - فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة ; وأن يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات , كما يستقر في واقعهم , أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان , وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة , وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله .
ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضا للضرر . كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته .
وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن . . مع خلاف فقهي:هل لهن عدة , أم لا عدة إلا للحوامل حتى يضعن حملهن ? وإذا كانت لهن عدة فهل هي عدة المطلقات ... ثلاثة قروء . . أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة ?