بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) اللاتي تخلفن في دار الكفر. جمع عصمة وهي النكاح. يقال: هي في عصمة
الزوج، أي: في نكاحه. عن المسور بن مخرمة أن عمر طلق يومئذ قريبة بنت أبي أمية،
فتزوجها معاوية، وأم كلثوم بنت عمرو فتزوجها أبو جهم.(وَاسْأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ)من مهور المشركات. (وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا) من مهور المهاجرات. أعاده؛ توكيداً
لئلا يتهاون به من حيث إنهم مشركون، ولذلك أمرهم بالسؤال فإنه حق من حقوقهم.
(ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ) أي: ما ذكر (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) مستأنف أو حال (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بأحوال
العباد (حَكِيمٌ) فيما شرع.
(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ...(11)
راجعة عن الإسلام. كان في
صلح الحديبية أن من في هب إليهم لا يردونه. قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -."مَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا سُحْقًا لَهُ"
"، ولذلك نكر الشيء استهانة بالراجعة. وقيل: لزيادة العموم. (فَعَاقَبْتُمْ) جاءت عقبتكم"
أي: نوبتكم. (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا) عن الزهري أن المؤمنين لما
سألوا ما أنفقوا أبى المشركون، فكان الحكم أن ما كان يعطى زوج المهاجرة من المهر
يعطى زوج المرتدة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما:"فَعَاقبتمْ"غنمتم. أمروا بأن يعطوا زوج الراجعة
ما أنفق من الغنيمة. وهو الوجه. (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) فإن الإيمان حامل
على التقوى.
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ...(12)
من الأشياء. (وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ) كما كانت الوالدات يفعلن ذلك.
(وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) كانت إحداهن تلتقط لقيطاً وتقول لزوجها
ولدته منك. وما (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) البطن والفرج. (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)
هذا القيد - مع أن أمْرُه لا يكون إلا بمعروف -؛ للدلالة على أن"لا طاعة لمخلوق في"