فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 383146 من 466147

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه بلغه أن أيوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة في أن جاءته في زيادة على ما كانت تأتي به من الخبز الذي كانت تعمل عليه وخشي أن تكون قارفت من الخيانة ، فلما رحمه الله وكشف عنه الضر علم براءة امرأته مما اتهمها به ، فقال الله عز وجل {وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث} فأخذ ضغثاً من ثمام وهو مائة عود ، فضرب به كما أمره الله تعالى.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {وخذ بيدك ضغثاً} قال: هي لأيوب عليه السلام خاصة وقال عطاء: هي للناس عامة.

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رضي الله عنه {وخذ بيدك ضغثاً} قال: جماعة من الشجر وكانت لأيوب عليه السلام خاصة ، وهي لنا عامة.

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {وخذ بيدك ضغثاً..} . وذلك أنه أمره أن يأخذ ضغثاً فيه مائة طاق من عيدان القت ، فيضرب به امرأته لليمين التي كان يحلف عليها قال: ولا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام.

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:"حملت وليدة في بني ساعدة من زنا فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان المقعد ، فسأل المقعد فقال صدقت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"خذوا له عثكولاً فيه مائة شمراخ ، فاضربوه به ضربة واحدة"ففعلوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت