فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 357502 من 466147

تفصيلية والآية ناسخة لما كان في ابتداء الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدين قال البغوي ... قال قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وقال الكلبي أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وكان يواخى بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر عصبة حتى نزلت وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ - وهذه الآية بعمومه حجة لنا على الشافعي في توريث أولى الأرحام ممن ليس بذي فرض ولا عصبة عنه عدم ذوي الفروض والعصبات وعند عدم أحد من أولى الأرحام يوضع المال في بيت المال إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ أي اصدقائكم من المؤمنين والمهاجرين مَعْرُوفاً أي وصية فالموصى له من الأصدقاء أولى من الورثة وهذا عام خص منه البعض بالسنة والإجماع فهو أولى من الورثة في ثلث المال دون كله وهذا استثناء من أعم ما يقدر الأولويّة فيه من النفع أو منقطع وذلك ان الله لمّا نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح ان يوصى بمن يتولاه بما أحب من الثلث - وقيل من في قوله تعالى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ بيانية والمعنى وَأُولُوا الْأَرْحامِ من المؤمنين بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ يعني لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ أي اقربائكم وصية وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة قال البغوي هذا قول قتادة وعكرمة وعطاء - قلت وعلى هذا يخلوا فعل من اللام والإضافة ومن التفضيلية ثم كون أولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض لا يقتضى نفى التوارث بين المسلم والكافر لا بالمنطوق وهو ظاهر ولا بالمفهوم لأن كون المؤمن أولى لا يدل على نفى ميراث كافر من مؤمن عند

عدم وارث مؤمن والله أعلم كانَ ذلِكَ أي ما ذكر فِي الْكِتابِ أي في اللوح المحفوظ أو القرآن وقيل في التوراة مَسْطُوراً (6) ثابتا مرقوما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت