فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301089 من 466147

وقال ابن حجر فيه أيضاً: قلت: أما سليمان بن داود الخولاني ، فلا ريب في أنه صدوق ، وقال فيه في التقريب: سليمان بن داود الخولاني أبو داود الدمشقي: سكن داريا صدوق من السابعة ، وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً لغيرها.

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح.

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها ، إلا بعد طلوع الشمس ، فمنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم رماها وقت الضحى. وقال:"خذوا عني مناسككم".

ومنها ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث بضعفة أهله ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة ، حتى تطلع الشمس".

وفي لفظ عن ابن عباس ، قال:"قَدَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"قال أبو داود: اللطح الضرب اللين ، وهذا الحديث صحيح ، وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعلم على هذا الحديث عند أهل العلم ، وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس المذكور ، أما حديث ابن عباس ، فصحيح رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتى كلام النووي.

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: حديث صحيح صححه الترمذي وغيره.

وأما حجة من قال: بجوار رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس دون غيرهم ، وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمس ، فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت