بئس طريقا طريقه - وهو الغصب على الابضاع المودي إلى قطع الأنساب وهيجان الفتن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السماوات السبع والأرضين السبع ليلعنّ الشيخ الزاني وان فروج الزناة لتؤذى أهل النار بنتن ريحها - رواه البزار وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقيم على الزنى كعابد وثن - رواه الخرابطى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا قلع رجع إليه الإيمان - رواه أبو داؤد واللفظ له والترمذي والبيهقي والحاكم وفى الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن -.
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ قتلها من مسلم أو ذمى إِلَّا بِالْحَقِّ يعني بحد أو قصاص أو بغى أو سب الصحابة رضى الله عنهم ونحو ذلك واما المرتد فنفسه ليست مما حرم الله قال الله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... أَنْ يُقَتَّلُوا الآية - وقال الله تعالى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي - وقال الله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ - وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وانى رسول الله الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة - رواه الشيخان وأبو داؤد والترمذي والنسائي وليس المراد بتارك دينه المولد لأنه ليس بامرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله بل المراد به الفاني في الهوى المفارق للجماعة من الروافض والخوارج وأمثال ذلك والله أعلم (فصل) عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - متفق عليه وعن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق - رواه ابن ماجه بسند حسن والبيهقي وزاد لو أهل سمواته واهل ارضه اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله النار - وروى النسائي من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن