فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 259751 من 466147

واعلم أن الزنى على مراتب أعلاها أي أعظمها وزرا بالمحارم لما جاء في صحيح الحاكم أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه والمحرمات معلومات بالنص راجع الآية 21 فما بعدها من سورة النساء في ج 3 ، ثم بحليلة الجار ، ثم بالأجنبية ، ثم في مكان حرام كمكة والمدينة والقدس ، ثم في زمن معظم كرمضان وعشر ذي الحجة والمحرم وليالي الولادة والإسراء والمعراج والبراءة والقدر والعيدين ، ثم بالأجنبية على سبيل القهر لأوليائها ، والإكراه لها ، ثم بالأجنبية التي لا والي لها على الرضاء منها أو غير رضاء ، ثم بالمسبلة ، وزنى الثيب الأيّم أقبح من البكر والأعزب ، بدليل اختلاف الحدّ ، وزنى الشيخ أفظع من زنى الشاب لكمال عقل الأول ، وزنى الحر والعالم أفظع من زنى القن والجاهل للسبب نفسه ، وهو الكمال فيهما دونها ، والزنى أكبر جرما من اللواطة وان كانت اللواطة فحش منه لما فيه من اختلاط الأنساب ولأن الشهوة داعية إليه ، ولهذا البحث صلة في نفس الآية 35 الآية.

مطلب في القتل والولي الذي له حق القصاص ومراتب الزنى واللواطة:

قال تعالى:"وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ"قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد"إِلَّا بِالْحَقِّ"استثناء مفرغ أي لا تقتلوها أبدا لسبب من الأسباب إلا بسبب واحد هو الحق ، وذلك بأسباب ثلاثة أن يكفر باللّه بعد الإيمان أو يزني بعد الإحصان أو يقتل نفسا عمدا ، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا اللّه واني رسول إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس

والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت