فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195309 من 466147

عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قيل له كيف هذا ؟ قال على قدر ما يطيقون قيل فيزداد في هذا اليوم وينقص ؟ قال نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام

وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن حديث عثمان بن حنيف تذهب إليه بالجزية ؟ قال نعم قلت ترى الزيادة ؟ قال لمكان قول عمر رضي الله عنه فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه

وقال أحمد بن القاسم سئل أبو عبدالله عن جزية الرؤوس وقيل له بلغك أن عمر رضي الله عنه جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين ؟ قال على قدر طاقتهم فكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمانية وأربعين ؟ قال إنما هو على قدر الطاقة

قيل فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين ؟ قال على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون أنه قال والله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم قال وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا

قلت لأبي عبدالله يحكى عن الشافعي أنه قال إذا سأل أهل الحرب

أيؤدوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارا لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ما حد النبي فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال مسألة فيها نظر

وقال صالح بن احمد سألت أبي أي شيء تذهب في الجزية ؟ قال أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر رضي الله عنه أربعة دنانير وكسوة وزيت وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم

وقال الأثرم لأبي عبدالله على أهل اليمن دينار شيء لا يزاد عليهم ؟

قال نعم قيل له ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون ؟ قال كل قوم على سننهم ثم قال أهل الشام خلاف غيرهم أيضا وكل قوم على ما قد جعلوا عليه

فقد ضمن مذهبه أربع روايات

إحداها أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر رضي الله عنه

والثانية تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام قال الخلال وهو الذي عليه العمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت