أجيب: بأن الكلام على حذف مضاف، أما في الأول تقديره ذوا شهادة أحدكم اثنان أو في الثاني تقديره شهادة اثنين، وقوله ذوا عدل صفة لاثنان، والعدل هو الذكر البالغ غير مرتكب كبيرة ولا صغيرة خسة وغير مصر على صغيرة غيرها.
قوله: (خبر بمعنى الأمر) أي فهي جملة خبري لفظاً إنشائية معنى.
قوله: (أي ليشهد) بضم الياء من أشهد الرباعي، وتلك الشهادة يحتمل أن تكون حقيقية، واشتراط العدالة ظاهرة، ويحتمل أن المراد بالشهادة الوصية، أي كونه عدلاً في الوصية، بأن يحسن التصرف فيما ولي عليه، وأما كونهما اثنين فشرط كمال، ولكون سبب النزول كذلك كما سيأتي.
قوله: (على الاتساع) أي التسمح والتجوز، وكان حقها أن تضاف إلى الأموال، وإنما أضيفت إلى البين لأن الشهادة على الأموال تمنع فساد البين.
قوله: (بدل من إذا) أي فكل منهما ظرف لشهادة، وقوله: (أو ظرف لحضر) أي فقوله إذا ظرف لشهادة، أي فعلى هذا تغاير متعلق الظرفين.