فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135276 من 466147

والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول ، ويشترط أن يكون ذلك مما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت العباءة تجزئ يومئذٍ ، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجزئ قميص أو رداء أو كساء ، وعن الحسن أنها ثوبان أبيضان.

وروى الإمامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل مسكين ويجزئ ثوب واحد عند الضرورة واشترط أصحابنا في المسكين أن يكون مراهقاً فما فوقه فلا يجزئ غير المراهق على ما ذكره الحصكفي نقلاً عن"البدائع"في كفارة الظهار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الإطعام التمكين من الطعم وتحقيق الكلام في ذلك على أتم وجه.

وقرئ {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} بضم الكاف وهو لغة قدوة في قدروة وأسوة في أسوة.

وقرأ سعيد بن المسيب واليماني {أَوْ} بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي كما قال الراغب الحال التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً.

والهمزة كما قال غير واحد: بدل من واو لأنه من المواساة.

والجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كأسوة أهليكم ،

وقال السعد: الكاف زائدة أي أو طعامهم أسوة أهليكم ، وقيل: الأولى أن يكون التقدير طعام كأسوتهم على الوصف فهو عطف أيضاً على {مساكين مِنْ أَوْسَطِ} وعلى هذه القراءة يكون التخيير بين الإطعام والتحرير في قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسنة.

وزعم أبو حيان أن الآية تنفي الكسوة وليس بشيء ، وقال أبو البقاء: المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عن الكسوة وفيه نظر إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير.

والمراد بتحرير رقبة إعتاق إنسان كيف ما كان.

وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الإيمان حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل.

وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت