فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135254 من 466147

واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكونّن كذا وكذا ولم يقل بالله فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله ، وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تُكفَّر.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والحسن والنَّخَعي: هي أيمان في الموضعين.

وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى يذكر اسم الله تعالى ؛ هذه رواية المُزَني عنه.

وروى عنه الربيع مثل قول مالك.

الرابعة عشرة إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّ ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفّارة فيه وليست بيمين ؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفاً.

الخامسة عشرة من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخلق الله ورزقه وبيته لا شيء عليه ؛ لأنها أيمان غير جائزة ، وحَلف بغير الله تعالى.

السادسة عشرة إذا انعقدت اليمين حلّتها الكفارة أو الاستثناء.

وقال ابن الماجِشُون: الإستثناء بدل عن الكفارة وليس حَلاً لليمين.

قال ابن القاسم: هي حَلٌّ لليمين ؛ وقال ابن العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متصلاً منطوقاً به لفظاً ؛ لما رواه النَّسائي وأبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حِنْث"فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه.

وقال محمد بن الموّاز: يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف ؛ قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك ؛ لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء ، فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي ؛ وهذا يرده الحديث

"من حلف فاستثنى"والفاء ، للتعقيب وعليه جمهور أهل العلم.

وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى ألاّ تنحلّ يمين ابتدئ عقدُها وذلك باطل.

وقال ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيص ما حلف عليه ، فقال بعض أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلم المحلوف له.

وقال بعضهم: لا يصح حتى يسمع المحلوف له.

وقال بعضهم: يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت