أبو بكر الجورقي ، أبو العباس بن منصور الفيروزآبادي ، أحمد بن حفص حدّثني أبي حدّثني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:"رجل أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت على أهلي وذلك في رمضان ، فأمره أن يعتق رقبة ، قال: ماأجدها ، قال:"فصم شهرين متتابعين"قال: ما أطيقه ، قال:"فأطعم ستين مسكيناً"، قال: ما أجد ، قال: فأتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بكيل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، قال:"خذ هذا فأطعمه"، قال: والذي بعثك بالحق ما بين] لا بتيها أدلّ شيء هو منها [فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم"خذه في أطعمة أهلك"[... ... ...] وخمسة عشر صاعاً إذا قسم على ستين مسكيناً خص كل مسكين له مد ."
وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة نصف صاع وإن أطعم من الشعير والتمر والزيت ونحوها فإنه يعطى صاعاً كاملاً لا يجزي أقل من ذلك ، وقول عمر بن الخطاب وإبنه والنخعي والشعبي وابن جبير ومجاهد والحكم والضحّاك واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم"أنه أُتي بوسق صاعاً فأعطى رجلاً وجبت عليه كفّارة ، وقال:"أعطه لستين مسكيناً"."
وقال علي بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه ومحمد بن كعب: غداء وعشاء ، وعند الشافعي لا يجوز أحد القيم في الزكوات والكفارات ، وأجاز أبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص . وأبو حنيفة المنفعة والمصلحة ، وعند الشافعي لا يجوز أن يعطى أقل من عشرة مساكين وأبو حنيفة إن أعطى مسكيناً في عشرة أيام جاز ، وقال الشافعي: لا يجوز أن يعطي الكفارة إلاّ حرّاً مسلماً محتاجاً ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الأغنياء .