3 -اختلف العلماء في قدر النصاب الذي يقطع به ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ربع دينار. وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي ، و
جاء في الصحيحين عن عائشة قوله صلى اللّه عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
وذهب مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى أن القيمة ثلاثة دراهم.
4 -أن يكون المال المسروق في حرز كبيت أو صندوق ولو مفتوحا ، أو خيمة أو بستان محروس أو ماشية لها راع ففي كل ذلك قطع أما إن كان في غير حرز فلا قطع كماشيه بلا راع وبستان بلا حارس. وأما نبش القبور ففيه قطع إن بلغ المال المسروق ربع دينار. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد.
5 -إن سرق في المرة الأولى قطعت يده اليمنى من الكوع (أي الرسغ) العظم الناتئ الذي يلي الإبهام ، وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم.
واختلف العلماء فقال الشافعي في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى ، فإن عاد عزر وحبس حتى تظهر توبته. وهذا قول مالك وأبي بكر وقتادة أيضا. وقد ثبت من خلال الواقع العملي أن هذه العقوبة وهي قطع يد السارق من)
أنجع الوسائل لعلاج هذا المرض الاجتماعي الخطير وقد جرب البشر كثيرا من العقوبات لردع السرقة ، لكنها لم تفلح فاللّه عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يزجره ويردعه وقد انتقد أحد الملاحدة الشريعة بقطع يد السارق بربع دينار وأن ديتها إذا قطعت تعدل خمسمائة دينار فقال:
يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار
فرد عليه فقيه قائلا:
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري
فاليد الأمينة عزيزة غالية وديتها (500) دينار إذا قطعت عدوانا ، ولكن اليد الخائنة رخيصة تقطع في سرقة ربع دينار ، وحتى لا يجرأ صاحبها على سرقة أكثر فأكثر وحتى لا تعم السرقة أبناء المجتمع فيضيع الأمن ويعم الخراب.