وتثبت السرقة بالإقرار أو بالبينة، ويسقط الحدّ بالعفو عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام. وعبارة"زاد المسير": ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو بإقراره مرتين. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت بمرة، ويجتمع القطع والغرم موسرًا كان أو معسرًا. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإنْ كانت العين باقية .. أخذها ربها، وإنْ كانت مستهلكة .. فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إنْ كان موسرًا، ولا شيء عليه إنْ كان معسرًا. انتهت. وقرأ الجمهور: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} بالرفع وفيها وجهان، أحدهما: وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين: أنَّ السارق والسارقة مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم؛ أي: حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم، ويكن قوله: {فاقْطَعُوا} بيانًا لذلك الحكم المقدر، فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها، ولذلك أتى بها فيه؛ لأنَّه هو المقصود؛ ولو لم يؤت بالفاء .. لتوهم أنَّه أجنبي، والكلام على هذا جملتان، الأولى: خبرية، والثانية: إنشائية. والثاني وهو مذهب الأخفش، ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة أنَّه مبتدأ أيضًا، والخبر: الجملة الإنشائية من قوله: {فَاقْطَعُوا} . وإنما دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرط في العموم، إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي والصفة صلتها، وهي في قوة قولك: والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا، وأجاز الزمخشري الوجهين. اهـ."سمين".