على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة . ورد باحتمال أن يكون المراد وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن ، ولأن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر فخطبها المغيرة بن شعبة ورغبت أمها في المال ، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنها صغيرة وأنها لا تزوج إلا بإذنها وفرق بينها وبين ابن عمر"ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة ، وذلك لا يدل على الجواز {والمستضعفين من الولدان} نزلت في ميراث الصغار . والخطاب في {أن تقوموا} للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم . قيل: ويجوز أن يكون {وأن تقوموا} منصوباً أي ويأمركم أن تقوموا .