فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101180 من 466147

ودليل آخر وهو أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت ، فيجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين ، وكذلك أعطى الأخوات الجماعة الثلثين قياساً على فرض البنات المنصوص عليه ، وكان المبرد يقول: إن في الآية دليلاً على أن فرض البنتين: الثلثان ، وهو أنه قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين} (فأقل العدد ذكر وأنثى ، فإذا كان

للواحدة الثلث دل ذلك على أن للاثنتين)الثلثين.

وقيل: (إن) الابنة لما وجب لها مع أخيها في مال أبيها الثلث ، كانت أحرى أن يجب لها في مال أبيها مع أختها أيضاً الثلث ، ويكون لأختها معها مثلما وجب لها وهو الثلث ، فوجب للابنتين الثلثان بهذا الاستدلال.

والهاء في {لأَبَوَيْهِ} تعود على الميت ، ولم يجر له ذكر ، لكن الكلام يدل عليه ، والأولى من هذا كله أن تكون الابنتان أعطيتا الثلثين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عنه أنه أعطى للابنتين الثلثين.

وقيل: أُعطيتا الثلثين بالإجماع.

والأولاد فيما ذكر الله تعالى هم أولاد الصلب الذكور والإناث وولد الابن خاصة وإن سفلوا الذكور والإناث ، وكذلك ولد ابن الابن ابن الابن إذا نسب إلى الميت من قبل آبائه والأعلى يحجب الأسفل إلا أن يكون الأعلى أنثى ، فإن لها ما للبنت ، والباقي لمن هو أسفل منهما من ولد الابن إذا كان فيهم ذكر ، ولهذا تبيين يطول ذكره ، وهو مذكور في كتاب الفرائض ، وكذلك الابنتان لهم الثلثان والباقي لمن هو

أسفل منهما إذا كان فيهم ذكر.

قوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت