فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101086 من 466147

من دين أو زكوة أو نذر أو حج أو فائتة صلوة أو صوم يجب عليه ان يوصى بأداء ما وجب عليه وبفدية

الصلاة والصوم من ماله فينفذ الديون من جميع ماله ويقدم من الديون ما هو معروفة الأسباب على غير ذلك عند أبى حنيفة وقال الشافعي هما سواء وما عدا الدين ينفذ من ثلث ماله ولا يجوز ان يهمل مثل هذه الوصية، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق أمرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الّا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفى رواية لمسلم ثلاث ليال ومن ليس عليه واجب يستحبّ ان يوصى بالتصدّق بما دون الثلث بالعشر أو الخمس أو الربع ويباح إلى الثلث ان كان الورثة اغنياء لما مرّ من الأحاديث وان كان الورثة فقراء فحينئذ يكره الوصية تنزيها وترك الوصية أولى لما فيه من الصدقة على القريب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذى الرحم صدقة وصلة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي ويحرم من الوصية ما فيه مضار للورثة أو قصد الإضرار بهم وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مصدر مؤكد أي يوصيكم وصية أو منصوب بغير مضار على المفعول به يعنى حال كونه غير مضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية بالأولاد والأزواج والأقارب بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمضار وغيره حَلِيمٌ (12) لا يعاجل بالعقوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت