من دين أو زكوة أو نذر أو حج أو فائتة صلوة أو صوم يجب عليه ان يوصى بأداء ما وجب عليه وبفدية
الصلاة والصوم من ماله فينفذ الديون من جميع ماله ويقدم من الديون ما هو معروفة الأسباب على غير ذلك عند أبى حنيفة وقال الشافعي هما سواء وما عدا الدين ينفذ من ثلث ماله ولا يجوز ان يهمل مثل هذه الوصية، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق أمرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الّا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفى رواية لمسلم ثلاث ليال ومن ليس عليه واجب يستحبّ ان يوصى بالتصدّق بما دون الثلث بالعشر أو الخمس أو الربع ويباح إلى الثلث ان كان الورثة اغنياء لما مرّ من الأحاديث وان كان الورثة فقراء فحينئذ يكره الوصية تنزيها وترك الوصية أولى لما فيه من الصدقة على القريب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذى الرحم صدقة وصلة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي ويحرم من الوصية ما فيه مضار للورثة أو قصد الإضرار بهم وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مصدر مؤكد أي يوصيكم وصية أو منصوب بغير مضار على المفعول به يعنى حال كونه غير مضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية بالأولاد والأزواج والأقارب بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمضار وغيره حَلِيمٌ (12) لا يعاجل بالعقوبة.