فإن كان الهالك رجلا ترك امرأة وأبا فأصل الفريضة من أربعة إذا قلنا إن الأب يرث بالتعصيب وأنه لا سدس له فريضة فللزوجة ربع وللأب ما بقي فإن أوصى الزوج بثلث ما بقي فهو الربع من الكل فتضيف إلى الفريضة ثلثها ولا ثلث للأربعة فتضرب ثلاثة في أربعة بإثني عشر ثم تضيف إلى الاثني عشر ثلثها وذلك أربعة فينقسم المال من ستة عشر للموصى إليه الربع وللزوجة ربع ما بقي وهو ثلاثة وللأب بالتعصيب تسعة
وإن قلنا إن للأب السدس فريضة فأصل الفريضة من اثني عشر للزوجة الربع وهي ثلاثة وللأب السدس وهو اثنان وما بقي سبعة يأخذها بالتعصيب والهالك قد أوصى بثلث ما يبقى بعد الفرائض وذلك ثلث السبعة ونسبته إلى المال ثلث نصف وثلث سدس النصف
وتلخيصه سدس وسدس سدس بالإضافة إلى الكل فتضرب
ثلاثة في أصل الفريضة من أجل الثلث فذلك ستة وثلاثون سدسها ستة وسدس سدسها واحد فذلك سبعة للموصى إليه والباقي تسعة وعشرون وهي لا تنقسم إلي سدس وربع فتضرب ستة وثلاثون في ستة وذلك مائتان وستة عشر للموصى إليه منها اثنان وأربعون ويبقى عدد لا ربع له وله نصف فتضرب اثنين في مائتين وستة عشر فذلك أربعمائة واثنان وثلاثون وصار معنى الضرب إلى اثني عشر في ستة وثلاثين والاثنا عشر هي أصل الفريضة فحظ الموصى إليه سدس وسدس سدس وذلك أربعة وثمانون من أربعمائة واثنين وثلاثين والباقي ثلاثمائة وثمانية وأربعون للزوجة منها الربع وذلك سبعة وثمانون للأب السدس وذلك ثمانية وخمسون
فصل فيمن يرث بالفرض والتعصيب
وممن يرث بالفرض والتعصيب معا ابن العم إذا كان أخا لأم فإن له السدس بالفرض والباقي بالتعصيب فإن كان معه ابن عم ليس بأخ لأم فقد اختلف الصحابة في ذلك فمنهم من حجب ابن العم بالأخ