فهرس الكتاب

الصفحة 4780 من 5466

ومنها ان عمر منع من متعة النساء ومتعة الحج ، مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه ، فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله سبحانه ، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله (( متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا أنهي عنهما ) ). والجواب أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست ، وأصحها البخاري ومسلم ، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع ( 5)

( 1 ) أنظر ص 208 - 209 .

( 2 ) أنظر ص 209 - 210 .

( 3 ) أنظر ص 224 ( في الرهن والوديعة ) وص 225 ( في العارية والإجازة والهبة ) وص 226 ( في الوقف ) إلخ .

( 4 ) أنظر بحث المتعة وما يترتب عليها في ص 227 - 320 .

( 5 ) في باب المتعة من كتاب النكاح في صحيح مسلم ( ك 16 ح 18 ) عن إياس بن سلمه ابن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله عام أو طاس في المتعة ثلاثًا ، ثم نهى عنها .

وسبرة بن معبد الجهني ( 1 ) أنه قد حرم هو المتعة بعد ما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام ، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبدًا إلى يوم القيامة . ومثل هذه الرواية في الصحاح الآخر ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها ، فإن ادعت الشيعة ان ذلك كان في غزوة خيبر ثم أحلت في غزوة الأوطاس فمردود ، لأن غزوة جيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية لا متعة النساء ، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: (( امرني رسول الله أن أنادي بتحريم المتعة ) )فقد علم ان تحريم المتعة كان في عهد رسول الله مرة أو مرتين ، فالذى بلغه النهي أمتنع عنها ومن لا فلا ، ولما شاع في عهد عمر أرتكابها أظهر حرمتها واشاعها وهدد من كان يرتكبها . وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها وقد سبق ذلك في المسائل الفقيه ( 2 ) فنذكر فما في العهد من قدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت