فهرس الكتاب

الصفحة 4659 من 5466

2-وفي موطأ مالك: باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا, ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» .

3-وفي البخاري في باب نفقة القيم للوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَؤونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» .

4-وفي رواية البخاري الطويلة في نزاع علي والعباس رضي الله عنهما عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان في نفس المجلس عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم, فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث, ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك, فأقبل عمر رضي الله عنه على علي وعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما الله! أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» .

وهذا يدل على إقرار كل من علي والعباس وعثمان والزبير وسعد بن أبي واقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم على صحة رواية: «ما تركناه فهو صدقة» .

5-وفي في صحيح البخاري باب فرض الخمس, وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث, ما تركنا صدقة» .. وفي غيره من الأبواب.

6-وفي مسند أحمد: عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا لا نورث, ما تركنا صدقة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت