فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64260 من 466147

240 -ثم قال تعالى مبينا أحكام العدة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قرأ: {وَصِيَّةً} - بالنصب - أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم، والمعنى على هذا: والذين قاربوا الموت من رجالكم، ويتركون أزواجًا .. فليوصوا وصية لأزواجهم أن يمتعن بالنفقة والكسوة والسكنى إلى تمام الحول من موت الزوج حالة كونهن غير مخرجات من سكنهن، وقرأ: {وصيّة} بالرفع، وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والمعنى على هذا: والذين يقربون الوفاة من رجالكم، ويتركون أزواجًا .. فعليهم وصية لأزواجهم ما يمتعن به من النفقة والكسوة والسكنى إلى تمام الحول حالة كونهن غير مخرجات من سكنهن، وقرأ أبيّ شذوذًا {متاع لأزواجهم متاعًا إلى الحول} . {فَإِنْ خَرَجْنَ} عن منزل الأزواج باختيارهن قبل الحوف {فَلَا جُنَاحَ} ؛ أي: فلا حرج ولا إثم {عَلَيْكُمْ} يا أولياء الميت {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} ؛ أي: بسبب ما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين لهم {مِنْ مَعْرُوفٍ} ؛ أي؛ مما هو معروف في الشرع غير منكر، وفي هذا دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول، وليس ذلك بحتم عليهن.

ولرفع الحرج عن الورثة وجهان:

أحدهما: أنه لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.

والوجه الثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مقامها في بيت زوجها حولًا غير واجب عليها، خيرها الله تعالى بين أن تقيم في بيت زوجها حولًا، ولها النفقة والسكنى، وبين أن تخرج ولا نفقة لها ولا سكنى، ثم نسخ الله ذلك بأربعة أشهر وعشر.

واعلم: أنه دلت هذه الآية على مجموع أمرين:

أحدهما: أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت