هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاثة طلقات. وأباح الرجعة في المرة والثنتين. وأبانها بالكلية في الثالثة. وبين تعالى في الآية أنه لا يحل للأزواج أن يضاجروهن، ويضيقوا عليهن ليفتدين منهم بما أعطوهن من الأصدقة، أو ببعضه. ثم بين فيها أنه إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها. ولا حرج عليها في بذله له. ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ثم بين الله عزّ وجل أن هذه الشرائع التي شرعها لنا هي حدوده، فلا يصح تجاوزها ومن تعداها فإنه هو الظالم. والظالم عند الله له ما له من العذاب. ثم بين الله عزّ وجل في الآية الثانية أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد