وروى ابن أبي شيبة، ومسلم، والنسائي، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، وتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، وتقول: من الرجز
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... وَما بَدا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ
وفي لفظ: إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة، وتقول: اليوم ... إلى آخره، فنزلت هذه الآية {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف: 31] .
وكانوا في الجاهلية يطوفون على الشمال.
روى عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون بالبيت على الشمال، وهو قوله تعالى {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [سورة الأنفال: 35] ؛ فإنها مثل نفخ البوق والتصدية طوافهم على الشمال.
وكانوا في الجاهلية منهم من يسعى بين الصفا والمروة، ومنهم من كان يتحرج عن ذلك، فلما جاء الإسلام تحرج ناس عن ذلك،
ورأوا أنه من أمر الجاهلية، فأنزل الله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 158] .
روى الأئمة مالك، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن عروة: أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة: 158] لا أرى على أحد جناحاً أن يطوف بهما؟
فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على ما أولتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهِلُّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا} [سورة البقرة: 158] الآية.
قالت عائشة: ثم سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما.