فإن قيل: فإذا كان الضرب واجباً كالحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل: إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر، والبرد الشديد، والمرض اليسير، فهذا ينتظر زواله. ثم يحد الحد الواجب. كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه، أن أمة رسول الله صلّى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم. فقال: (أحسنت اتركها حتى تَمَاثل) . انتهى كلام ابن القيم. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 14 صـ 122 - 151}