فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301403 من 466147

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته ، يستحب له ألا يحرم بالحج ، إلا يوم التروية لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم ، بأمره في حجة الوداع ، ومحل هذا إن كان واجداً هدي التمتع ، فإن كان عاجزاً عنه ويريد أن يصوم ، استحب له تقديم الإحرام ، ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج ، وقد قدمنا أقوال من قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة ، وقول من كره صوم يوم عرفة واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى أعلم.

تنبيه

إذا فرغ المتمتع من عمرته ، وكان لم يسق هدياً فإن له التحلل التام ، فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء ، وكل شيء حرم عليه بإحرامه ، فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان:

أحدهما: أن له التحلل أيضاً ، لأن الله يقول في التمتع {فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج} [البقرة: 196] ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك ، لأنه متمتع.

والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر ، واستدل من قال بهذا بحديث: حفصة رضي الله عنها ، الذي قدمناه أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال"إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر"وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت