و هذا النهي بحسب ظاهر الآية عن قتل الذكور والإناث ، لأن لفظ الولد يتناولهما ، لكن الشائع أن الجاهليين كانوا يئدون البنات فقط مخافة النهب والسبي أو مخافة أن يأخذن غير كفؤ وذلك جار عندهم ، ومنهم من يئد مخافة العجز عن الإنفاق ، فنهى اللّه في هذه الآية من كانت هذه عادتهم عن ذلك ، وعليه فيكون المراد بالأولاد البنات ، وبالقتل الوأد خشية العار والقتل مخافة الفقر واللّه أعلم.