للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفى شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم الحديث رواه مسلم والحجة على جواز أخذ الجزية من الكتابي العربي حديث انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود وروى أبو داود والبيهقي من حديث يزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى البدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة فذكره مطولا وفيه انه صالحه على الجزية قال الحافظ ان ثبت ان أكيدر كان كنديا ففيه دليل على ان الجزية لا يختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر عربى وإذا ثبت ان الجزية لا يختص باهل الكتب ولا باهل
العجم ثبت مذهب أبى حنيفة ومالك غير ان أبا حنيفة يقول لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من أهل العرب ولا استرقاقهم.