وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ صَغَارٌ ، فَهُوَ أَنَّهُ مُنْتَقِضٌ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، وَبِالْخَرَاجِ ، وَيَفْسُدُ بِالْحُدُودِ ، وَهِيَ عُقُوبَةٌ وَإِذْلَالٌ ، وَلَا تَسْقُطُ بِالْعُقُوبَةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ الصَّغَارَ عَلَيْهِ ، فِي الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِيفَاءِ وَقَدْ يَمْنَعُ الْإِسْلَامُ مِنْ وُجُوبِ مَا لَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِيفَائِهِ كَذَلِكَ الْجِزْيَةُ .