فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176354 من 466147

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها.

ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله.

ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها.

ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها ، وإيقاد المصابيح عليها. كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثاناً. وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده ، بل على من قصد خلافه ، سدا للذريعة.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لكون هذين الوقتين وقته سجود الكفار للشمس. ففى الصلاة نوع تشبه بهم فِي الظاهر. وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة فِي الباطن ، وأكد كذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة فِي هذا المقصود ، وحماية لجانب التوحيد ، وسداً لذريعة الشرك بكل ممكن.

ومنع من التفرق فِي الصرف قبل التقابض ، وكذلك الربوى إذا بيع بربوى آخر ، من غير جنسه ، سدا لذريعة النَّساء ، الذي هو صلب الربا ومعظمه ، بل منع من بيع الدرهم

بالدرهمين نقداً سداً لذريعة ربا النَّساء ، كما علل بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فِي الحديث الذي رواه مسلم فِي صحيحه ، وهذا أحسن العلل فِي تحريم ربا الفضل.

وحرم الجمع بين السلف والبيع ، لما فيه من الذريعة إلى الربح فِي السلف ، بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.

ومنع البائع أن يشترى السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به ، وهي مسألة العينة وإن لم يقصد الربا ، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة بعشرة نقداً.

وحرم جمع الشرطين فِي البيع ، لكونه وسيلة إلى ذلك ، وهو منطبق على مسألة العينة.

ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت