أ - روى الإمام أحمد ... عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فكان منادي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قال: حي على الصلاة نادى: لا يقربنّ الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت
الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرئت عليه، فلمّا بلغ قول الله تعالى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. قال عمر: انتهينا، انتهينا، وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنّسائي.
ب - ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أيها الناس إنّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر: ما خامر العقل» هذا ما كان في زمانهم، أما اليوم فالخمرة عشرات الأنواع وتستخرج من عشرات المواد الأولية، كلها حرام.
ج - روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يا فلان، أما علمت أن الله حرّمها؟
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يا فلان بماذا أمرته؟» . فقال: أمرته أن يبيعها قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء .. ورواه مسلم والنسائي.