(2 - استدل الحنفية بوجوب التتابع في كفّارة اليمين بقراءة شاذّة هي «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» قال الأعمش: وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا، أو تفسيرا من الصّحابة وهو في حكم المرفوع.
3 -هناك خلاف كثير بين العلماء حول الكسوة المجزأة في الكفارة وقد رأينا أدنى ما يجوز عند الحنفية ووافقهم على ذلك مالك وأحمد، وقال الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص، أو سراويل، أو إزار، أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة والخف والصحيح عدم الإجزاء.
4 - [روايات في أسباب نزول الآيات (87 - 89) ]
(وفي سبب نزول هذه الآيات نذكر الروايات التالية:
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأرسل إليهم، فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لكنيّ أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك - وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سألوا أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم عن عمله في