وأخرج عبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن النخعي قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف: والله لتأكلنّ والله لتشربنّ ونحو هذا لا يريد به يميناً ولا يتعمد حلفاً ، فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة ، وقد تقدّم الكلام في البقرة.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن مجاهد {ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان} قال: بما تعمدتم.
وأخرج عبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن قتادة نحوه.
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدّاً من حنطة ، وفي إسناده النضر بن زرارة بن عبد الكريم الذهلي الكوفي.
قال أبو حاتم مجهول ، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد تقدّم حديث ابن عباس وتضعيفه.
وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نعطي في كفارة اليمين بالمدّ الذي نقتات به ، وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن عمر بن الخطاب قال: إني أحلف لا أعطي أقواماً ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر أو نصف صاع من قمح.
وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن عليّ بن أبي طالب قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة.
وأخرج عبد بن حميد ، عن ابن عباس مثله.
وأخرج عنه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ من طرق قال: في كفارة اليمين مدّ من حنطة لكل مسكين.
وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت مثله.
وأخرج هؤلاء أيضاً عن ابن عمر مثله.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة مثله.