فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135227 من 466147

أحدهما: أنه شرط، وبه قال الشافعي، لأن الله تعالى قيد بذكر الإِيمان في كفارة القتل، فوجب حمل المطلق على المقيّد.

والثاني: ليس بشرط، وبه قال أبو حنيفة، وعن أحمد رضي الله عنه في إِيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع، والمنذورة، روايتان.

قوله تعالى: {فمن لم يجد} اختلفوا فيما إِذا لم يجده، صام، على خمسة أقوال.

أحدها: أنه إِذا لم يجد درهمين صام، قاله الحسن.

والثاني: ثلاثة دراهم، قاله سعيد بن جبير.

والثالث: إِذا لم يجد إِلا قَدْرَ ما يكفِّر به صام، قاله قتادة.

والرابع: مِئتي درهم، قاله أبو حنيفة.

والخامس: إِذا لم يكن له إِلا قدر قوته وقوت عائلته يومه وليلته، قاله أحمد، والشافعي، وفي تتابع الثلاثة أيام، قولان.

أحدهما: أنه شرط، وكان أُبيّ، وابن مسعود يقرآن:"فصيام ثلاثة أيام متتابعات"وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، وقتادة، وأبو حنيفة، وهو قول أصحابنا.

والثاني: ليس بشرط، ويجوز التفريق، وبه قال الحسن، ومالك.

وللشافعي فيه قولان.

قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إِذا حلفتم} فيه إِضمار تقديره: إِذا حلفتم وحنثتم.

وفي قوله: {واحفظوا أيمانكم} ثلاثة أقوال.

أحدها: أقلّوا منها، ويشهد له قوله: {ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم} وأنشدوا:

قليل الألايا حافظ ليمينه ...

والثاني: احفظوا أنفسكم من الحنث فيها.

والثالث: راعوها لكي تؤدُّوا الكفارة عند الحنث فيها. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 2 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت