فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11531 من 466147

الحكم الثاني: شرط صدق المشتق حصول المشتق منه فِي الحال ، بدليل أن من كان كافراً ثم أسلم فإنه يصدق عليه أنه ليس بكافر.

وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط فِي صدق الاسم المشتق.

الحكم الثالث: المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يمكن حصول أجزائها على الاجتماع ، مثل الكلام والقول والصلاة ، فإن الاسم المشتق إنما يصدق على سبيل الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء.

الحكم الرابع: المفهوم من الضارب أنه شيء ماله ضرب ، فأما أن ذلك الشيء جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لا يعرف إلا بدلالة الالتزام.

الباب السادس

في تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني ، وذكر الأحكام المفرعة

على هذين القسمين ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

في لفظ الأعراب وجهان: أحدهما: أن يكون مأخوذاً من قولهم:"أعرب عن نفسه"إذا بين ما فِي ضميره ، فإن الإعراب إيضاح المعنى ، والثاني: أن يكون أعرب منقولاً من قولهم:"عربت معدة الرجل"إذا فسدت ، فكان المراد من الإعراب إزالة الفساد ورفع الإبهام ، مثل أعجمت الكتاب بمعنى أزلت عجمته.

المسألة الثانية:

إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لأحوال مختلفة وجب أن يكون اللفظ مورداً لأَحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة على الأحوال المختلفة المعنوية ، كما أن جوهر اللفظ لما كان دالاً على أصل الماهية كان اختلاف أحواله دالاً على اختلاف الأحوال المعنوية ، فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعوية هي الإعراب.

المسألة الثالثة:

الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات ، والعوارض لا تعرض لها عوارض أخرى ، هذا هو الحكم الأكثري ، وإنما الذي يعرض لها الأحوال المختلفة هي الذوات ، والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء ، فالمستحق للإعراب بالوضع الأول هو الأسماء.

المسألة الرابعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت