قال الشيخ سعد الدين: قيل هو أبو يوسف ولم نجد ذلك في كتب الفقة
والخلافيات . اهـ
قلت: هو موجود فيها ، قال النووي في شرح المهذب: قال الشيخ أبو حامد:
وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة
بأسرها إلا أبا يوسف والمزني ، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ومن يصلي
معه وذهبت بوفاته ، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - . اهـ
قوله: (كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل) .
أخرجه الشيخان من حديث جابر.
قوله: (كما فعله رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بذات الرقاع) .
أخرجه الشيخان.
قوله: (جكل الحذر آلة ...) إلى آخره.
جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في
لفظ واحد ؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة
استعارة بالكناية . قاله الشيخ سعد الدين.
قوله: (أديتم وفرغتم منها) .
قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه ، وكل ما أحكم
عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى . اهـ
قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء
في النهاية . اهـ
والآية نزلت في بدر الصغرى
قوله: (نزلت فِي طعمة بن أبيرق ...) الحديث.
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان
بمعناه.
قال الطَّيبي: طَعمة بفتح الطاء عن الصاغاني ، وروي بكسرها . اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: هو بكسر الطاء وفتحها . اهـ
قوله: (بما عرفك اللَّه)
قال الطَّيبي: يعني بما أراك اللَّه من الرأي الذي هو الاعتقاد . اهـ
قوله: (لأجلهم) .
قال الشيخ سعد الدين: يعني أن اللام ليست صلة (خَصِيمًا) . اهـ
قوله: (للبرآء) .