في حكم من خلف الإمام ، وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد في صلاته . ولا خلاف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بهذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصالح ، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أيّ هذه الأقسام . فقال الواحدي: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} يدل على أن الطائفة الأولى قد صلت عند إتيان الثانية كما هو مذهب الشافعي . وأما عند أبي حنيفة فالطائفة الثانية تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها . وأيضاً قوله: {فليصلوا معك} ظاهرة يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام .