(تنبيه) (شروط العمل بالحديث)
1 -إذا قال الصحابي قولا، ولم يحالفه غيره ولم ينتشر فليس إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليه حجة، فإن قلنا إنه حجة قدم على القياس، ولزم التابعي العمل به، ولا يجوز مخالفته، وإذا قلنا ليس بحجة، فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته.
إما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، على قولين فيبني على ما تقدم. فإن قلنا بالجديد، لم يجز تقليد واحد منهم، بل يطالب بالدليل، وإن قلنا بالقديم، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما الآخر بكثرة العدد فإن استوى العدد قدم الأئمة، فيقدم الإمام على غير الإمام، وإن كان الأكثر ليسوا علماء والقليل علماء يستويان.
وإن لم يخالف قول الصحابي غيره فهو حجة، وهو المذهب الصحيح.
2 -يجوز العمل بالأحكام والعقائد بالحديث الصحيح والحسن، أما الحديث الضعيف، فلا يجوز الاحتجاج به لا في الأحكام ولا العقائد، ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب بشرط عدم اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 -إذا قال التابعي أمرنا بكذا، يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر كل الأمة، فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك، إلا وهو يريد من تجب طاعته، وفيه إشارة إلى أنه (موقوف أو مرسل) .
4 -إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا ونقول كذا، ولا يرون بأسا بكذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مرفوعا.