فهرس الكتاب
الصفحة 228 من 332

الشافعية جواز إهداء القراءة إلى الميت بقوله: (( اللهم أوصل ثواب قراءتي لفلان، وهو عبارة عن دعاي، وهو جائز بلا خلاف.

8 - (تلقين الأموات) : جاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ 4 ص 249) (( سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن التلقين بعد دفن الميت فأجاب: لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل ورد فيه أحاديث ضعيفة، منها حديث أبي أمامة عند الطبراني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( إذا مات أحد من إخوانك وسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس القبر، ثم يقول يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان؛ ثم يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلان فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإنك رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما ) )الحديث.

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، وقد قواه الضياء في المختارة، ثم قال الأثرم: قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل، ويقول: يا فلان بن فلانة، قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة، وروي أيضا عن وائلة ابن الأصقع، وكرهه جماعة من العلماء لاعتقادهم أنه بدعة مكروهة، وأما التحريم فليس بحرام )) . اهـ.

وفي (الروض المربع) قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وقال شيخنا: (أي عبد الرحمن أباطين) : (( وتلقينه بعد دفنه مباح ) )عند أحمد، وبعض أصحابه، واختاره (شيخنا) وقال: (( ولا يكره خلافا للحنفية ) ). اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام