وفي شرح (الدرر) لإسماعيل النابلسي: (( فإن كان في المقبرة موضع اتخذ للصلاة ليس فيه قبر ولا نجاسة لا بأس به كما في الخانية ) ). اهـ. وفي (الحاوي) (( وإن كانت القبور وراء المصلي لا يكره ) ). اهـ.
وفي (المدونة جـ 1 ص 90) قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ قال: (( مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه، وخلفه وعن يمينه وشماله ) )قال: وقال مالك: (( لا بأس بالصلاة في المقابر ) )قال: (( وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة ) ). اهـ.
بناء على النصوص المتقدمة كان رأي علماء الشريعة الإسلامية من أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع ما يلي:
1 -إن الامام النووي يكره بناء المساجد على القبور، والدفن فيها محرم أشد التحريم.
2 -وإن البيضاوي يجوز بناء المسجد بجوار رجل صالح، لا للتعظيم، وإذا كان للتبرك فلا بأس به.
3 -وإن الصلاة في المقابر جائزة بلا كراهة بدليل صلاة الصحابة في مقابر البقيع على عائشة وأم سلمة، وما سمعت عن مالك في هذا الخصوص.
4 -وإن كان في المسجد قبر وراء المصلين، فلا كراهة في الصلاة في المسجد بدليل قبر إسماعيل في الحطيم، وقبر ابن عباس في مسجد الطائف في شقه الشمالي، وتنفى الكراهة بوضع سترة للقبر سواء أكان أمام المصلي أم خلفه.
5 -ويحرم بناء المساجد على القبور لورود النص في ذلك، وإن كان كلام النووي رضي الله عنه يفيد الكراهة حملا للنص على اليهود والنصارى، إلا انه