المسألة الرابعة
(قضاء الصلاة وما ورد في كتب السلفية، أو الوهابية)
(بخصوصها وأقوال الأئمة فيها)
جاء في كتاب (مختصر الانصاف، والشرح الكبير) للشيخ محمد ابن عبد الوهاب (ص 176) (( ومن مات وعليه صوم منذور، أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، وإذا كانت صلاة منذورة فعلى روايتين، وقال: مالك، والثوري يطعم عنه وليه، قال:(ولنا) الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله علهي وسلم أحق بالاتباع وفيها غنى عن كل قول، ولا يختص بالولي بل كل من قضى عنه، أو صام عنه أجزأه ... ) وفي الانصاف (( واختار أن من أفطر متعمدا بلا عذر لا يقضي، كذلك الصلاة، وقال وليس في الأدلة ما يخالف هذا ) ).اهـ.
وبذا يتضح من قوله: أن من ترك الصلاة عامدا لا قضاء عليه.
وجاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء الرابع ص 113) (وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر) (( وأما قضاء الفوائت فالمشهور، وجوب القضاء على الفور مرتبا قلت الفوائت أو كثرت ) ). اهـ إلا أنه لم يتعرض لمسألة ترك العمد، وقبل هذا سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قضاء الفوائت بالتيمم الخ ... فأجاب (( أما المجدور الذي عليه صلوات فائتة هل يقضيها إذا قدر بالتيمم؟ فالأمر كذلك يلزمه القضاء بالتيمم ... وعبارتهم (( ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور مرتبا، ما لم يتضرر بذلك في بدنه، أو يشتغل به عن معيشة هو محتاج إليها ) ). اهـ.
وجاء في كتاب (الدرر السنية جـ 4 ص 78) (( وسئل الشيخ عبد الله أبا طين: ... عن قضاء الوتر فأجاب: (( قضاء الوتر فيه عن أحمد روايتان، أحدها لا يقضي، اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله، والرواية الثانية يسن قضاؤها، وهذا هو