صيغة السؤال: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان من إدارة الشؤون العامة بالأزهر:
نأمل التفصيل بإبداء الرأي في نظرة الشريعة الإسلامية إلى كلمات (الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد سكتة قصيرة بعد كلمات الأذان بنحو (( وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) )بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان، وبصوت المؤذن نفسه، وذلك بالنسبة للمذاهب كلها، وتاريخ هذه الزيادة.
الجواب: (( إنه يسن لكل مؤذن، ومقيم، وسامع ومستمع، أن يصلي على النبي بعد الفراغ من الأذان لخبر مسلم:
(( إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله بها عليه عشرا ) ).
وتحصل السنة بأي لفظ يأتي مما يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أما رفع الصوت بالأذان فإنه ورد فيه حديث البخاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، أن أبا سيعد الخدري قال له:
(( إني أراك تحب الغنم، والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو بباديتك فأذنت للصلاة فأرفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ).
أما رفعه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقد ورد في شرح العباب (فقه شافعي) أفتى شيخنا زكريا وغيره (( (بأن ما يفعله المؤذنون الآن من الإعلان بالصلاة والسلام مرارا حسن، لأن ذلك مشروع عقب الأذان في الجملة،