فهرس الكتاب
الصفحة 313 من 332

اسناده صحيح ولا عبرة لقول من ضعفه، وهذا دليل للأحناف وللحنابلة، ومما يدل على ما قلناه ما جاء في منار السبيل في شرح الدليل على مذهب ابن حنبل (جـ 1 ص 91) (( وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام، وعند الرفع منه، ووضع اليمنى على الشمال وجعلها تحت سرته لحديث وائل ابن حجر وفيه:

(( ثم وضع اليمنى على اليسرى ) ).

رواه أحمد ومسلم، وقال علي رضي الله عنه:

(( إن من السنة في الصلاة وضع الاكف على الأكف تحت السرة ) ).

رواه أحمد.

وجاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع لفقيه الحنابلة منصور بن ادريس الهوتي (جـ 1 ص 170) (( ثم ) )إذا فرغ من التكبيرة [يقبض كوع يسراه] بيمينه ويجعلها [تحت سرته] استحابا لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة ) )رواه أحمد وأبو داود.

ولعل فيما تقدم استفاد القارئ الكريم بما تيسر تقديمه له من هذه الأدلة جواز وضع اليدين فوق الصدر وتحت السرة، وبها نرجو الجميع أشد الرجاء ألا يعترض أحد على أحد ما دام لكل دليله، ولكي تزداد معلوماتنا عن هذه الهيئة، فها هو الإمام النووي يعطينا فكرة أوسع.

(الإمام النووي ووضع اليد على اليد في الصلاة)

قال الإمام النووي: في (المجموع جـ 3 ص 269) (( فإذا فرغ من التكبير [الاحرام] فالمستحب أن يضع اليمنى على اليسرى، فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ لما روى وائل ابن حجر قال: قلت لأنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ فنظرت إليه،

(( وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام