فهرس الكتاب
الصفحة 314 من 332

ولكن لم يشر إلى موضعهما، قال النووي: والمستحب أن يجعلهما تحت الصدر [دليل للشافعية] لما روى وائل، قال:

(( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره احداهما على الأخرى ) ).

ولم يشر إلى تحت الصدر، قال النووي: قال أصحابنا: السنة أن يحط يديه بعد الكبير [الاحرام] ويضع اليمنى على اليسرى، ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى، وبعض رسغها وسادها، قال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد، ويجعلها تحت صدره وفوق سرته، هذا هو الصحيح المنصوص عليه في المذهب، إلا انه قال وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وعائشة، وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو مجلز، وآخرون من التابعين، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور العلماء، قال الترمذي:

والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وحكى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن الزبير، والحسن البصري، والنخعي: أنه يرسل يديه، ولا يضع احداهما على الأخرى، وحكاه أبو القاضي الطيب عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال، وروى عن مالك الوضع، وروى عنه أبو القاسم الارسال، وعلى كل فحديث وائل بن حجر هو الأساس في هذه الهيئة

(( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) ).

بسند صحيح، وما يفعله السلفيون والشافعية دليلهم واحد إلا أن السلفيين قد بالغوا في وضع الزند وخالفوا الحديث الذي رواه وائل بن حجر المتقدم.

(( فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ) )صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام