فهرس الكتاب
الصفحة 177 من 332

وتارك الندب استهانة به، ومرتكب الكراهة عمدا (مخالفا) يخشى عليه الفتنة لقوله تعالى:

وتبقى الإباحة على ماهي عليه، أي أن كل ماله يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينه عنه، ولم يقره باق على أصله لمطلق (الإباحية الأصلية) .

وكل ما فعله الرسول عليه الصلاة سلم، أو أمر به، أو نهى عنه، أو أقره (أحكام شرعية) تدخل تحت [الأمر] الجازم، وغير الجازم، [والنهي] التحريم والكراهة كل هذه ليس فيها بدع، وإنما هي تشريع أوجب علينا الدين التمسك بها، والعمل بمقتضاها.

وبذا يستبان أن كل من يزيد على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام، كإحداث صلاة الرغائب، أو يتضدد بفعل الأمر أو اجتناب النهي أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقص منها عما كان عليه الصلاة والسلام كام مبتدعا.

وبما تقدم فهم تعريف البدعة كما قاله العلماء: (( هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، أو التهاون بها ) ).

(شرح هذا التعريف)

الطريقة والطريق، والسبيل والسنن هي بمعنى وأحد، وهو كل ما كان واضح المعالم للسير عليه، وحتى يكون السير عليها غير مرتبط بالابتداع كان لا بد من تقيد [الطريقة بالدين] لأن صاحبها يضيفها إلى الدين، ويسندها إليه. إذن فالطريقة التي تخترع من أجل الوصول إلى أحدث الصنائع التي لم تعرف قبل كإحداث الطائرات والغواصات الخ ... لا تسمى بدعة لأنها مضافة إلى غير الدين وقولهم في التعريف (( تضاهي الشريعة ) )المضاهات: المشاكلة، أي تشابه الطريقة الشرعية، مع أنها في الحقيقة لم ترد بها، وأمثلة ذلك الثلاثة الذين تقاسموا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام