فهرس الكتاب
الصفحة 236 من 332

تقدم مع أن الصوم لا تجوز فيه النيابة، ولكن حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال:

(( بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي ) ).

رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما:

(( بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي ) ).

رواه أحمد، والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره وذلك عبادة الحج بدنية، وليس ركنا فيه (المال) وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكي يجب عليه إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين وانظر فروض الكفاية كيف قام فيها البعض عن الباقين ولأن هذا ثواب، وليس من باب النيابه، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء )) . اهـ.

وبعد فهذه عقيدة السلف في صدقات الأحياء ووصول ثواب القرآن للأموات، وكل من يحاول مجدلتك فيها فأحله إلى الطحاوية في العقيدة السلفية سيجد فيها مبتغاه، وزيادة لما أراد.

10 - (بناء المساجد على المقابر وحكم الصلاة فيها) :

جاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ 4 ص 132) (( سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد [أي ابن عبد الوهاب رحمهما الله] في مسجد فيه قبر فأجاب (( إن كان مبنيا [المسجد] قبل أن يجعل فيه قبر ينبش القبر ويبعد عن المسجد فإن كان المسجد لم يبنى إلا لأجل القبر، فالمسجد يهدم ولا يصلى فيه، لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام