فهرس الكتاب
الصفحة 237 من 332

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتحدون المساجد على القبر، ولا تصح الصلاة فيه ولا تجوز الصلاة عند القبور، ولا عليها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة )) . اهـ.

(ويجاب عليه) :

1 -جاء في (البخاري حـ 1 ص 429) على القسطلاني ما نصه (( ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال _عمر _ القبر القبر ) )أي على التحذير، أي اتق، أو اجتنب القبر (( ولم يأمره بالاعادة ) )تدل على الجواز مع الكراهة، لكونه صلى على نجاسة، ولو كان بينهما حائل، وهذا مذهب الشافعي.

وكلام القاضي: أن الكراهة لحرمة الميت، أما لو وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة، قال في (التوشيح) ويستثنى مقبرة الأنبياء، فلا كراهة فيها لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، وقال في (التحقيق) : ويحرم أن يصلي متوجها إلى قبره عليه الصلاة والسلام، أي يترك القبلة.

2 -وقال الإمام النووي: في (المجموع جـ 1 ص 164) (( يكره أن يتخذ على القبر مسجد للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم ) ).

3 -وجاء في (سنن النسائي جـ 2 على حاشية السندي ص 41) (أخبرنا) يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة قال: حدثنا أبي عن عائشة، أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) ).

أي لأنهم ضموا إلى كفرهم، الأعمال القبيحة، فهم أقبح الناس عقيدة وعملا.

قال البيضاوي: (( لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم، ومنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام