المسلمون من ذلك، فأما من يتخذ مسجدا في جوار صالح، وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له، ولا التوجه نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد )) . اهـ.
4 -وجاء في (سنن ابن ماجه جـ 2 ص 435) أنبأ في سنده المتصل إلى أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ).
رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك، وروى في سنده إلى حميد، عن أنس قال: (( قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به، فناداني عمر: القبر القبر، فظننت أنه يعني القمر، فقال بي: بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه ) )أي أن صلاته صحيحة، وحمل ذلك على الكراهة لا التحريم بدليل أنه قال أنبأ ابن جرير قال: قلت: لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة رضضي الله عنها أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما.
5 -وقال أبو عبد الله محمد الأبي المالكي في شرح صحيح مسلم (جـ 2 ص 234) (( قال بعض الشافعية كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء، ويجعلونها قبلة يتوجهون إليها في السجود فاتخذوها أوثانا، فمنع المسلمون من ذلك بالنهي عنه، فأما من اتخذ مسجدا قرب رجل صالح في مقبرته قصدا للتبرك بآثاره، وإجابة دعائه فلا حرج في ذلك، واحتج لذلك بأن قبر اسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم، ثم إن ذلك الموضع أفضل مكان للصلاة فيه ) ). اهـ.
وقال عبد الغني النابلسي الحنفي في (الحديقة الندية جـ 2 ص 231) (( وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، أو صلى في قبره، وقصد به الاستظهار بوجه، أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا للتعظيم له والتوجه إليه فلا حرج، إذ مرقد إسماعيل عليه السلام عند الحطيم من المسجد الحرام، ثم إن ذلك الموضع أفضل مكان يصلي فيه، كذا في شرح المصابيح ) ). اهـ