فهرس الكتاب
الصفحة 331 من 332

المذهب، ومذهب مالك والشافعي، وعلى هذه الرواية هل يقتصر على ركعة، أم يصلي شفعه قبله؟ وهذا هو الصحيح من المذهب )) . اهـ.

(قلت) : فتلخص قولان أ، من ترك الصلاة عامدا لا قضاء عليه (والثاني) : القضاء مهما كثرت، وأن قضاءها واجب على الفور، وعلى كل سيتضح لنا مذهب الوهابية بعرض أقوال مذاهب الأئمة الأربعة، وها هي:

(الشافعية وقضاء الصلاة)

جاء في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه (باب قضاء الفوائت ص 196) (أخبرنا) ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئيب، عن المقري، عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري، عن أبي سعيد قال:

(( حبست يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي [الحين الطويل من الزمن] من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل (( وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا ) )فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره، فأقام الظهر، فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها أيضا )) قال: (( وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف (( فرجالا وركبانا ) ). اهـ.

يؤخذ من هذا الحديث وجوب قضاء الفائتة على الفور إذا تركها بغيري عذر وهذا هو الأصح، وقيل لا يجب على الفور، وأما إن تركها بعذر يستحب قضاؤها فورا، ويجوز التأخير على الصحيح، وشذ بعض الظاهرية، وممن سمعت: فقالوا: بعدم قضاء الفائتة إذا تركت بغير عذر، لأن هذا الذنب أكبر من أن يتدارك بقضاء ما فات، أي كفر بتركها، ويؤخذ من الحديث أن الفوائت تقضى مرتبة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحب عند الشافعية، ويؤخذ أن الفوائت يسبقها الإقامة فقط، دون الأذان، بدليل أمر بلالا فأقام الظهر ... )) وليس في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام