فهرس الكتاب
الصفحة 332 من 332

الحديث ذكر الأذان بالمرة، والأصح عند الشافعية أن يؤذن للفائتة، ولا يطلب ذلك عند الأحناف.

وقال ابن رشد رحمه الله: في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ 1 ص 166) (( اتفق المسلمون على أنه يجب القضاء على الناسي، والنائم، واختلفوا في العامد، والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم، لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام:

(( رفع القلم عن ثلاثة ) )فذكر النائم، قوله: (( إذا نام أحدكم عن الصلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) )وما روي (( أنه نام عن الصلاة حتة خرج وقتها فقضاها ) ).

وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب ... وذهب بعض أهل اظاهر إلى أنه لا يقضي، وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم )) . اهـ.

وقال الإمام النووي: في (المجموع جـ 3 ص 75) (( أجمع العلماء الذين يعتد برأيهم على أن من ترك الصلاة عمدا لزمه قضاؤها، وخالفهم أبو محمد علي بن حزم، فقال: (( لا يقدر على قضائها أبدا، ولا يصح فعلها أبدا، قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، ويستغفر الله تعالى، ويتوب إليه ) ).

قال الإمام النووي: (( وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل ) ). اهـ. (وبسط ابن حزم الكلام في الاستدلال، وليس فيما ذكر دلالته أصلا ) ) .

وقال الإمام النووي: (( ودليل وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:

(( أمر المجامع في شهر رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة، أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام