فهرس الكتاب
الصفحة 316 من 332

وقال الشهاب القليوبي: (( قوله: ولا يحركها ) )لأنه كمروه خلافا للإمام ملك رحمه الله تعالى، وقوله: (( لما قام الخ ... ) )وهو أن المطلوب في الصلاة عدم الحركة، ولأن التحريك يذهب الخشوع، وتحريكه صلى الله عيه وسلم

لها لبيان الجواز، بل قال البيهقي: إن المراد بالتحريك في حديثه (الرفع) فلا معارضة )) أي ينفي بها ويثبت عند قوله (( لا إله إلا الله ) )يرفعها نفيا للألوهية ما عدا الله عند قوله: (( لا إله ) )ويثبت وحانية الله بتنزيلها عند (( إلا الله ) ).

(قلت) : وفي سنن أبي داود (جـ 1 ص 260) (( وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ) ).

القسم الثاني:

داء في مسند الإمام أحمد (جـ 5 ص 3153) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا استح أنه سمع رجلا من بني تميم، سألت: ابن عباس رضي الله عنهما عن قول رجل بأصبعه، يعني هكذا في الصلاة؟ قال: (( ذاك الإخلاص ) )وقال:

(( ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يرى بياض إبطيه ) )

اسناده صحيح.

والرجل هو أربدة التميمي، إذن فلا إبهام في الحديث، وحديث الإشارة في الصلاة رواه البيهقي (جـ 2 ص 133) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزار قال: (( سئل ابن عباس ... الخ ) )وهو صحيح، ثم قال البيهقي: (( ورواه الثوري في الجامع عن أبي إسحاق التميمي، وهو أربدة عن ابن عباس، وبذلك يزول الابهام، وجاء في سنن ابن ماجه(جـ 1 ص 152) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عصام بن قدامه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال:

(( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة، ويشير بأصبعه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام